التخطي إلى المحتوى


الإثنين 06/مايو/2024 – 11:43 ص

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا ورد إليها نصه: ما حكم الحج من تركة الميت إذا كان مستطيعا للحج فلم يحج حتى مات؟، فقد وجب على والدي فريضة الحج، إلا أنه قد مات قبل أن يحج، فهل يلزم أن يحج عنه من تركته؟

وقالت الدار عبر موقعها الرسمي: من وجبت عليه فريضة الحج فلم يحج حتى مات، لا يلزم ورثته شرعا الحج عنه من تركته إلا إذا كان قد أوصى بذلك، فإن أوصى ولم ينازع الورثة في ثبوت الوصية، موضحة أن تكاليف الحج تستوفى من التركة قبل التقسيم في حدود ثلثها وجوبا، ولا تنفذ فيما يزيد على الثلث إلا بموافقة الورثة، وذلك في حق من كان منهم من أهل التبرع عالما بما يجيزه.

وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة

وأكدت: الحج ركن من أركان الإسلام، وهو فرض على كل مكلف مستطيع في العمر مرة واحدة؛ قال تعالى: ﴿ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا﴾ [آل عمران: 97].

وأضافت: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان» أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما».


مصدر الخبر : https://www.cairo24.com/2002260

التعليقات